والذكرى (1) والبيان (2)، لكن في الدروس: ولو انتقل عن محله ولو تقديرا * (لم يلتفت (3)) * (4). وكأنه موافق للمتن على تفسير المعتبر، والمحكي عن جماعة (5) من القدماء ما عرفت من المقنعة (6).
وفي السرائر: لو كان العارض بعد فراغه وانصرافه عن مغتسله وموضعه لم يعتد بالشك، لأنه لم يخرج من حال الطهارة إلا على يقين كمالها وليس ينقض الشك اليقين (7)، انتهى.
والأقوى كفاية الفراغ في عدم الاعتناء، لقوله عليه السلام في ذيل موثقة ابن أبي يعفور: " إنما الشك في شئ لم تجزه " (8) حصر الشك الملتفت إليه بما وقع حال الاشتغال.
وقوله عليه السلام في رواية بكير بن أعين في الرجل يشك بعد ما يتوضأ:
" قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (9) فصل بين حالة الاشتغال وما بعدها.