أما أولا: فلأن الظاهر من أدلة الشك قبل الفراغ هو الشك في الأجزاء.
وثانيا: أن أصالة عدم الحدث حاكمة على تلك الأدلة، لأنها بمنزلة الرافع والمزيل للشك في بقاء صحة الأجزاء اللاحقة ووجود الأجزاء اللاحقة على الوجه الصحيح، لأن الشك في الصحة مسبب عن الشك في صدور الحدث، فإذا ارتفع بالأصل فقد أحرز بها صحة الأجزاء جميعا.
وهذا نظير ما لو شك قبل الفراغ في طهارة الماء الذي يتوضأ به أو إباحته أو إباحة مكانه، فإن هذا لا يعد شكا في أفعال الوضوء أو صحتها قبل الفراغ.