حكم الجزء الأخير مع غيره من جهة إحراز الفراغ في الثاني بمجرد فعل الجزء الأخير، بخلافه في الأول، فلا بد في إحراز الفراغ من الوضوء من الدخول في غيره، فتفصيل كاشف اللثام (1) بين الجزء الأخير وغيره - كما اخترناه - ليس قولا ثالثا خارقا للإجماع المركب كما زعم (2).
نعم، قد يدعى عدم توقف تحقق الفراغ من الوضوء على الدخول في غيره، بل قد يتحقق بأن لا يجد الإنسان نفسه مشغولا بالوضوء كما ذكره شارح الدروس (3)، وقد يتحقق بأن يعتقد الفراغ في زمان ويكون فيه على يقين من الفراغ، كما صرح به كاشف اللثام في مسألة من شك في عدد الطواف بعد الانصراف (4)، وفيهما تأمل.
أما رؤية نفسه غير متشاغل، فإن كان مع اشتغاله بفعل آخر فهو ما ذكرنا، وإن كان بمجرد الاعتقاد فهو الأمر الثاني وهو اعتقاد الفراغ، ولا ينفع بعد طرو الشك المزيل لذلك اليقين، لعدم الدليل على اعتبار هذا اليقين بعد زواله، وإن كان يظهر ذلك من جماعة، حيث يعللون عدم الالتفات إلى الشك - إلا قبل الفراغ - بوجوب تحصيل اليقين بإكمال الوضوء وعدم الاعتناء بالشك بعد حصول هذا اليقين، كما عرفت من عبارتي المقنعة والسرائر المتقدمتين (5).