واستدلال جماعة منهم (1) هنا بأصالة عدم الفعل وعدم النظر إلى تلك العمومات، يشهد: بأن الحكم هنا على طبق العمومات، إلا أن خصوص الوضوء بتمام أجزائه لوحظ شيئا واحدا، ويشهد له حكمهم بذلك في الغسل من غير تردد، بل الغسل أولى باعتبار الوحدة فيه من الوضوء، لأنه حقيقة عبارة عن غسل جميع البدن دفعة أو تدريجا على ترتيب خاص.
هذا، ولكن الإنصاف أنه بعد البناء في أخبار الشك بعد الفراغ على عمومها لكل فعل مستقل كالوضوء وأفعال الصلاة أو غير مستقل كأجزاء الوضوء وكل آية من القراءة الواجبة ونحو ذلك، فإلحاق الغسل بالوضوء في الحكم المذكور مع اختصاص الصحيحة بالوضوء وعدم تنقيح المناط وعدم العلم بالإجماع، يحتاج إلى دليل وإن كانت الشهرة محققة.
اللهم إلا أن يمنع ظهور تلك العمومات في العموم لكل فعل، لأجل بعض القرائن المذكورة في باب الشك والسهو، وعدم فهم جل الأصحاب لهذا التعميم، فيبقى موارد الشك داخلة تحت عموم أصالة عدم الفعل كما تمسك به جماعة (2) في هذا المقام، فقول المشهور لا يخلو عن قوة، مع أنه أحوط في الجملة.
بقي الكلام في أن الشرط ملحق بالجزء في هذا الحكم أم لا؟ فإن الشك في طهارة ماء الغسلات السابقة أو إطلاقه مثل ما بعدها أم لا؟
وجهان: من اختصاص الصحيحة بالأجزاء، فيبقى الشروط تحت عمومات الشك بعد الفراغ.