بعد الفراغ ينبئ عن أن الوضوء فعل واحد، لا يلغى الشك في أجزائه إلا بعد الفراغ، نظير الأذان والإقامة والفاتحة على ما يراه بعض (1) في تفسير أخبار الشك بعد الفراغ. ولعل الوجه في ذلك: أن الوضوء وإن تركب من أجزاء إلا أنها مقدمة واحدة أمر بها في الشريعة بأمر واحد مثل قوله: " إذا دخل الوقت وجب الطهور " (2)، فتأمل.
ولعل هذا الاستظهار من الأخبار هو الوجه في إلحاق الغسل بالوضوء، مع أن الأخبار مختصة بالوضوء، ولذا اختار بعض (3) اختصاص الحكم به والرجوع في غيره إلى أخبار الشك بعد الفراغ.
وفيه: أن بناء حكم الوضوء في الموثقة على قاعدة الشك بعد الفراغ ظاهر في أن الحكم في الوضوء على طبق تلك القاعدة، ولا ينطبق عليها إلا بملاحظة كون الوضوء فعلا واحدا يعد الشك في أجزائه شكا في أجزاء فعل واحد قبل الخروج منه.
وبهذا يظهر أن ما تقدم منا - تبعا لغير واحد (4) - من كون صحيحة الباب (5) مخصصة للعمومات الدالة على عدم العبرة بالشك بعد الفراغ ليس على ما ينبغي، بل التأمل في رواية ابن أبي يعفور (6) والتتبع في كلمات العلماء