هذا، ولكن تعارض دلالة الذيل على عدم الالتفات في الجزء المذكور مع دلالته على وجوب الالتفات بالشك في فعل مستقل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، لأنه شك في جزء من الفعل الذي يكون فيه ولم يجزه، لأن عدم الالتفات إلى الجزء المذكور قبل الفراغ، والالتفات إلى الشك في الفعل المستقل من أفعال الوضوء قبل الفراغ، تفصيل مخالف للإجماع، والظاهر تقديم دلالته على الالتفات، لصراحته في الالتفات إلى الفعل المشكوك فيه قبل الفراغ، لأن مفهوم الحصر بالنسبة إلى الوضوء هو الحكم المذكور في صدر الموثقة، فليس في المفهوم عموم يشمل الشك في جزء من أفعال الوضوء بعد الفراغ من ذلك الفعل.
وإن شئت قلت: إن الوضوء تمامه في نظر الشارع فعل واحد، فما دام المكلف فيه يلتفت إلى الشك المتعلق بفعل أو بجزء فعل منه، وليس كالصلاة عبارة عن أفعال متعددة. وهذا نظير ما يقوله جماعة (1) في أفعال الصلاة التي لا عبرة بالشك في سابقها إذا دخل في لاحقها: من أن المراد ليس كل جزء جزء منها، بل القراءة بتمامها مثلا فعل واحد، فإذا دخل في آخر آية من السورة وشك في أول آية من الفاتحة فلا يعد شكا في الشئ بعد الدخول في غيره. وبعضهم (2) يجعلون الفاتحة فعلا، والسورة فعلا آخر.
والحاصل: أن تقييد الإمام عليه السلام في الموثقة عدم الالتفات إلى الشك في شئ من الوضوء بالدخول في غير الوضوء مفرعا ذلك على قاعدة الشك