صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه " وربما يؤيده أيضا ما في موثقة ابن أبي يعفور (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك في شئ لم تجزه " لرجوع الضمير في غيره إلى الوضوء لكونه أقرب، فيكون مفهومها موافقا للصحيحة الأولى غير مخالف للمجمع عليه هنا بحسب الظاهر، وبما سمعت من الأدلة يخص عموم ما دل على عدم الالتفات إلى الشئ المشكوك فيه مع الدخول في الغير، كقول الصادق (عليه السلام) لزرارة (2) في الصحيح:
" يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشئ " ومثله غيره، وهي مذكورة في باب الصلاة، لكن ربما احتمل اختصاص مورد هذه الأخبار في الصلاة، لاقتضاء سياقها ذلك، وهو ضعيف جدا، بل هي قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج والعمرة وغيرهما، نعم هي مخصوصة بالوضوء خاصة، لما سمعته من أدلته، فمن هنا وجب الاقتصار عليه، ولا يتعدى منه في هذا الحكم للغسل مثلا، بل هو باق على القاعدة من عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أجزائه مع الدخول في غيره من الأجزاء، نعم لا يبعد إلحاق التيمم به.
ومن العجيب ما وقع للفاضل في الرياض من جريان حكم الوضوء في الغسل، فيلتفت إلى كل جزء وقع الشك فيه مع بقائه على حال الغسل، ولم أعثر على مثل ذلك لغيره، وكان منشأ الوهم ما في بعض عبارات الأصحاب كالمصنف وغيره من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء وغيره، وهو - مع أن الظاهر إرادة الوضوء منه لذكرهم ذلك في بابه - لا يصلح لأن يكون ذلك بمجرده حجة مخصصا للقاعدة المتقدمة الشاملة للصلاة وغيرها، واحتمال أن يراد بالشئ فيها ما يشمل الغسل مثلا بتمامه فلا يصدق الدخول