وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء " (1).
وبجميع ذلك يخصص عموم ما دل على أن الشك في الشئ بعد تجاوز محله لا يلتفت إليه، مثل قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (2)، وقوله عليه السلام: " كل ما شككت فيه مما مضى فامضه كما هو " (3)، مضافا إلى ما قيل (4) من احتمال اختصاص الرواية الأولى - بقرينة صدرها - بأفعال الصلاة.
لكن في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (5)، فإن الظاهر عود ضمير " غيره " إلى " الشئ " لا الوضوء، فيعارض الصحيحة الأولى، وهي أخص، لإمكان حمل الصحيحة - ولو بعيدا - على ما إذا لم يدخل في الغير، لا أقل من كونه على وجه التباين دون العموم والخصوص ومقتضى القاعدة: الرجوع إلى عموم صحيحتي زرارة (6) وأبي بصير (7) لولا الترجيح بالشهرة ونقل الإجماع.