فلا ريب في الاستصحاب، وإلا فإن كان لا يعتاد التجديد، بل إنما يتطهر حيث تطهر طهارة رافعة، فكلام المحقق مع فرض سبق الحدث أوجه، لضعف الحكم بوجوب الطهارة مع العلم بوقوعها على الوجه المعتبر، وعدم العلم بتعقب الحدث (1) المقتضي للإبطال إذا علم أنه كان قبلها (2) محدثا، ولا يرد أن يقين الحدث مكافئ ليقين الطهارة، لأن الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث، والحدث لم يعلم تأثيره في نقض الطهارة، لاحتمال أن يقع بعد الحدث الأول وقبل الطهارة، إذ الفرض عدم اشتراط التعاقب فلا يزول المعلوم بالاحتمال، بل يرجع إلى اليقين بالطهارة والشك في الحدث، وكلام المختلف في فرض سبق الطهارة أوجه، لأن نفي احتمال التجديد يقتضي توسط الحدث بين الطهارتين - إلا أن هذا القسم يرجع إلى التعاقب فلا يحتاج إلى استدراكه هنا - (3). [و] (4) إن لم يتفق له تحقق هذه القيود، بل إنما تحقق الطهارة والحدث وشك في المتأخر وجب عليه الطهارة سواء علم حاله قبلهما أم لا، لقيام الاحتمال واشتباه الحال (5)، انتهى.
ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا، وكذا ما في كلامه في المسالك (6)، مع أنه رجع أخيرا إلى إطلاق المشهور.