ثم إن الظاهر جريان الحكم المذكور في من تيقن الجنابةوالغسل وشك في المتأخر، كما صرح به في المنتهى في مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر (1)، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ولذا عبروا عن العنوان بلفظ الطهارة.
(1) قال قدس سره: " لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها كالواجد في ثوبه المختص أو المتيقن لها وللغسل، الشاك في السابق ". انظر المنتهى 1: 140.