عليه في مثل المقام بين العلماء الأعلام، بل بين قاطبة أهل الإسلام، بل عد مثله المحدث الاسترآبادي - المنكر لحجية الاستصحاب - في بعض فوائده من ضروريات الإسلام (1).
وقد يستدل أيضا بقوله عليه السلام: " إذا استيقنت أنك أحدثت "، وبمفهوم قوله بعد ذلك: " وإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (2)، بناء على أن التحذير عن الوضوء بنية الوجوب قبل تيقن الحدث، يدل على ثبوت الوجوب بعده.
لكن الإنصاف: أن ظاهرهما وجوب الوضوء حين تيقن الحدث، لا إذا حصل له تيقن الحدث في زمان، وطرء الشك بعد ذلك، ولا فرق فيما ذكر بين كون بقاء الحدث مظنونا أو مشكوكا أو موهوما، لإطلاق النص والفتوى، واعتبار الاستصحاب لا بشرط إفادته الظن بالبقاء في خصوص مورده، بل لو قلنا باعتباره من باب الظن، فالمراد به إفادته له من حيث هو لو خلي وطبعه، وإن ارتفع الظن بسبب بعض الموهنات، إلا أن لشيخنا البهائي قدس سره في حبله المتين (3) في عكس المسألة - وهو تيقن الطهارة والشك - كلاما ظاهرا في أن الاعتبار بالاستصحاب تابع للموارد الشخصية المختلفة في حصول الظن بالبقاء وعدمه، فلا يعتبر إلا مع حصول الظن في خصوص المورد، وسيجئ ذكره في المسألة الآتية.
وأما الثاني: فالحكم بوجوب التطهر فيه هو المشهور، قديما وحديثا،