المستحاضة قياس لا نقول به، وإنما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل بقطن، أو يجعله (1) في كيس أو خرقة ويحتاط في ذلك (2)، انتهى.
وقال بعيد ذلك: والجرح الذي لا يندمل ولا ينقطع دمه معفو عنه، ولا يجب شده عند كل صلاة، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به (3) وكذا القول في سلس البول على ما بينا (4)، انتهى.
والظاهر أن تشبيه السلس من حيث الحدث بالجرح من حيث الخبث، وإلا فقد ذكر في السلس وجوب التحفظ عن النجاسة. ويحتمل كلامه احتمالين آخرين:
أحدهما: أنه يجب عليه أن يتوضأ عند دخول كل وقت من الأوقات الثلاثة، فيصلي به ما شاء إلى أن دخل وقت آخر.
الثاني: أن مطلق البول في حقه غير ناقض، والحدث في حقه غير البول.
وما احتملناه أظهر، لكن في غالب أفراد السلس، وهو الذي يبول قريبا من المتعارف ثم يقطر منه القطرات تدريجا، أما لو فرض أن جميع بوله يخرج متقاطرا على التدريج، فيحمل على أحد الاحتمالين الأخيرين.
وكيف كان، فيمكن الاستدلال له - مضافا إلى عموم ما غلب الله - بحسنة منصور بن حازم بابن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام في " الرجل يقطر منه وهو لا يقدر على حبسه، قال: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى