بالعذر وليجعل خريطة " (1) دل على أن ما لا يقدر على حبسه فهو معذور فيه، فلا يوجب عليه إزالته لأجل الصلاة ولا تجديد طهارة، وإن كان بين صلاتين.
وقريب منها: صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن تقطير البول؟ قال: يجعل خريطة إذا صلى " (2).
ومكاتبة عبد الرحمان عن أبي الحسن عليه السلام: " في خصي يبول، فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ ثم ينتضح ثوبه بالنهار (3) مرة " (4).
هذا، ولكن الإنصاف: عدم دلالة هذه الأخبار، ولذا لم يتمسك الشيخ بما عدا الأصل.
أما القاعدة: فلأنها مسوقة لبيان أن ما غلب الله عليه من العارض المخل بالتكليف لو فرض كونه لا من قبل الله، لم يكن معفوا، فهو معفو عنه ولا يوجب شيئا على المكلف، فمورده فيما نحن فيه هو ما يتقاطر في أثناء الصلاة مما يوجب بطلان الصلاة من حيث الحدثية والخبثية لو لم يكن لمرض، دون ما يتقاطر بين الصلاتين، ومنه يظهر أن مورد السؤال في الرواية ومحل تحير الراوي هو ما يتقاطر في أثناء الصلاة.