أن مبنى هذا القول على أن هذه العبادة لما تعذرت من المباشر وجب عليه تحصيلها بغيره، فالمتولي حقيقة هو النائب عنه في التعبد، نظير النائب في سائر العبادات، كالصلاة والحج، والنية إنما وجبت على المكلف لكونه فاعلا، فإذا فرض عاجزا فلا معنى لنية الوضوء، وهي الأفعال الصادرة عن المتولي، فلا بد من النظر في أن أدلة التولية اقتضت الاستنابة في الوضوء أو الاستعانة فيه والتسبب، وهي العبادة في حقه؟
والتحقيق: أن دليل التولية إن كان ما ذكره في المعتبر (1) واستفيد من رواية عبد الأعلى (2) من وجوب التوصل إلى الواجب بقدر الإمكان، فالواجب حقيقة يصدر من العاجز فيتولى هو النية ولا يحتاج إلى نية من المتولي، بل يجوز وإن يتولاه حيوان معلم.
وإن كان الدليل هو الإجماع فالمكلف مردد بين الاستنابة والاستعانة فلا بد من الجمع بين كل واحد من العاجز والمتولي قابلا للإتيان بالعبادة ناويا، فتأمل.
وعلى أي حال فالظاهر وجوب المسح بيد العاجز، لتمكنه من المسح بيده ولو بالاستعانة، ولذا اتفقوا ظاهرا على أن المتولي للتيمم يمسح بيدي العاجز وجهه وكفيه، بل استقرب في الذكرى الضرب بيدي العليل أيضا (3).
وأما الغسل فلا يجب كونه بيد العاجز، والفرق بينه وبين المسح: أن اليد في الغسل مجرد آلة، بخلافها في المسح.