وأما الرواية الثانية، فمورد السؤال من حيث النجاسة.
وأما الثالثة، فيحتمل أن يراد منها التوضي لكل صلاة، لا توضي واحد لصلوات النهار، فلم يبق إلا الأصل وهو لا يعارض العمومات المتقدمة التي لأجلها * (قيل) * (1) بل نسب (2) إلى المشهور أنه * (يتوضأ لكل صلاة) *، لعدم الدليل على العفو عما يقع بين الصلاتين.
هذا، ولكن مقتضى ما ذكرنا عدم العفو عن ذلك من حيث الخبث إذا أمكن تطهير الحشفة وتغيير القطنة لكل صلاة، كما أفتى به في الذكرى (3) وغيرها (4)، مع أن الظاهر من الحسنة المتقدمة كفاية جعل الخريطة، بل مقتضى العموم: عدم العفو من حيث الحدث أيضا عما يقع في الأثناء إذا أمكن تجديد الطهارة والبناء على ما مضى من الصلاة، إذا لم يستلزم فعلا كثيرا، بأن كانت الطهارة تيمما أو وضوءا ارتماسيا لا يحتاج إلى فعل كثير، وأما إذا احتاج إلى فعل كثير، فيقع التعارض بين أدلة إبطال الفعل الكثير وأدلة حدثية مطلق البول المنضمة إلى أنه " لا صلاة إلا بطهور " (5).
وأما قاعدة " ما غلب الله " فهي قابلة لأن يثبت بها المعذورية في حدثية ما يقع في الصلاة، وأن يثبت بها تسويغ الفعل الكثير فيها.
ودعوى استلزامه لمحو صورة الصلاة منقوضة بالتزام ذلك في المبطون