بالعكس، وقد يشتركان في الفعل، بمعنى اختصاص كل ببعض، أو بمعنى حصول كل بعض من المجموع، وأمثلته العرفية غير خفية، لكن في مفتاح الكرامة: أن التولية التوضئة بصب الماء على أعضاء الوضوء وإن تولى هو الدلك (1)، انتهى، وفيه نظر.
ثم لا فرق في المتولي بين البالغ السليم العاقل وغيره، لأنه وإن كان يستند إليه الغسل حقيقة، إلا أنه بالنسبة إلى الواجب على العاجز - أعني تحصيل غسل أعضائه بغيره - يكون بمنزلة الآلة في أنه لا يلاحظ فيه إلا تحقق هذا التحصيل الواجب به، وحصول الفعل منه في الخارج، فلا يلاحظ كونه عاملا، بل يلاحظ كونه قابلا (2) للفعل، ويتفرع على ذلك أنه لا يعتبر فيه قصد التقرب ولا النيابة، وأن المتولي للنية هو المأمور بالتولية، وأنه لو شك في فعل المتولي لا يبتنى على صحته، بمعنى عدم الاعتناء بالمشكوك فيه، بل مرجعه إلى شك (3) العاجز في جزء من الواجب عليه، وهو تحصيل غسل هذا العضو وهذا (4) الجزء من العضو قبل الانتقال عن الوضوء فيجب تحصيله.
وفي المدارك: أن النية تتعلق بالمباشر، لأنه الفاعل حقيقة (5).
ورد بأن العاجز متمكن من النية فلا يجوز تولية الغير فيها (6)، وفيه: