تحريم الإشراك في العبادة، كقول أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه للوشاء لما أراد أن يصب عليه الماء للوضوء فنهاه عنه، فقال له: " لم تنهاني أن أصب على يديك، تكره (1) أن أؤجر؟ قال عليه السلام: تؤجر أنت وأوزر أنا. فقلت له:
وكيف ذلك؟ فقال أما سمعت الله عز وجل يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني (2) فيها أحد (3) وقوله صلوات الله عليه للمأمون لما صب الغلام على يده الماء للوضوء: " يا أمير المؤمنين لا تشرك بعبادة ربك أحدا " (4)، وقريب منهما غيرهما مما استشهد فيه بالآية على النهي عن الإشراك (5).
ولكن الإنصاف ضعف الاستدلال بها في المقام، لأن الاستدلال إن كان بظاهرها (6) مع قطع النظر عما ورد في تفسيرها ففيه: أنها إنما تدل على النهي عن الإشراك في العبادة، بأن يدخل غيره معه في الفعل بقصد العبادة والأجر من الله تعالى، ليشتركا في عبادة الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا