لا يقولون به، بل يكتفون بغسل ما حوله، بل لا يوجب بعضهم مسح البشرة مع الإمكان، ولو اعتذر هنا بإطلاق النص بغسل ما حوله لم يجز فيما (1) لو تعذر المسح عليه، لنجاسته أو لعذر آخر، حيث لم يلتزموا بوجوب وضع الجبيرة، مع أن قيام الخرقة الموضوعة هنا مقام البشرة ممنوع، وقد حكم بعض ممن حكم هنا بوجوب وضع الطاهر هنا (2) على الجبيرة النجسة، - كالعلامة قدس سره في التذكرة -: بأنه لو كان موضع من البشرة نجسا وجب التيمم (3)، فلم يحكم بوجوب وضع شئ طاهر، وليس ذلك إلا لعدم الدليل على قيام ما يوضع مقام البشرة.
وإن كان عموم ما دل على وجوب المسح على الجبيرة (4) المتوقف هنا على وضع الطاهر، لأنه يصير جزءا من الجبيرة قابلا للمسح، ففيه: أن الظاهر من الأخبار مسح الموجود من الجبيرة، غاية الأمر وجوب تطهيرها من باب المقدمة إن كانت قابلة للتطهير، أما وضع شئ عليها فلا يعد تطهيرا، خصوصا إذا لم يصدق على الموضوع اسم الجبيرة، بأن وضعه ثم رفعه بعد المسح عليه، ولذلك كله احتمل في الذكرى الاكتفاء بغسل ما حوله (5)، ولا يخلو عن قرب، وإن كان الأحوط الجمع بين وضع الطاهر وغسل ما حوله، بل المسح على الجبيرة النجسة، لحكاية القول بتعينه