وما أبعد ما بينه وبين ما نقل عن نهاية الإحكام من وجوب تحقق أقل الغسل (1)، وعن كاشف اللثام: أنه قوي، والأخبار لا تنافيه (2)، انتهى.
أقول: وهو كما قال - على ما عرفت - إلا أن الفتاوي تنافيه، وقد بالغ الوحيد البهبهاني قدس سره في شرح المفاتيح في تقوية هذا القول، وتنزيل النصوص والفتاوي عليه (3)، لكن الإنصاف: أن إرادة إجراء الماء على الجبيرة من المسح الوارد في الأخبار مشكل، فحملها على ما يتحقق معه الغسل بعيد، وتخصيصها بالمسح المقابل للغسل - نظير المسح على الرأس، حتى لا يجوز أن يقصد إلا المسح، بحيث لو قصد مجرد إيصال الرطوبة إلى الجبيرة، مع عدم قصد الغسل ولا المسح لم يجز، ويلزمه المنع عن الوضوء والغسل الارتماسيين - أشكل.
فلو قيل: إن الواجب هو مجرد إيصال الماء إلى الجبيرة، سواء حصل أقل الغسل أو أكثره أو لم يحصل لم يكن بعيدا، ولا ينافيه الكلمات المذكورة، لأن معنى عدم التعبد بالغسل في كلام الشهيدين (4): عدم إيجاب الشارع له.
ويمكن أن يراد من المسح في كلماتهم، المعنى المقابل للغسل، إلا أن الحكم به رخصة لا عزيمة، كما يشهد له استدلال المعتبر (5) والمنتهى (6) له بنفي