هذا، ولكن الإنصاف: عدم ثبوت القاعدة المذكورة في مثل المقام أولا، ثم عدم جواز العمل بها في خصوص المقام على تقدير ثبوتها في أمثاله.
أما الأول، فلأن قاعدة " الميسور " إنما تجري في الأجزاء الخارجية، دون القيود التي هي الأجزاء الذهنية، ولو فرض جريانها في القيود اختصت بالقيود المنتزعة من الأمور الخارجية، كما إذا تعذرت الصلاة مع طهارة الثوب، لتعذر غسله، أما مثل المباشرة فلا يعد من القيود، بل هي مقومة لمفهوم غسل الأعضاء المأمور به في الوضوء، فإن غسل الوجه لا ينقسم إلى ما كان مع المباشرة وبدونها. نعم، قد يطلق مسامحة على غسل القدر المشترك بين العضو وما عليه من الحائل، لعدم التنبيه عليه في الشك في الحاجب، لكن هذا المقدار لا يجعل المسح على الحائل قدرا ميسورا من المسح الواجب في الوضوء، فلا بد من حمل رواية عبد الأعلى على أن الراوي كان عالما بدوران الأمر بين المسح على المرارة والمسح على العضو، وكان سؤاله عن وجوب رفع المرارة ثم وضعها، لعدم تعسره أو سقوط ذلك.
وأما الثاني، فلأن اللازم من إجراء القاعدة في هذا المقام، وجوب غسل الجبيرة، وقد عرفت أن المشهور خلافه، بل اللازم منه ارتفاع التيمم بالنسبة إلى المتضرر بالغسل، لبرد أو مرض أو نحوهما، لأن كل مريض متمكن مباشرة أو تولية من مسح ما عليه من اللباس الساتر لبدنه، بل من مسح بدنه تدريجا بيده المبلولة.
وأيضا فقد اتفقوا على أن من تعذر عليه الماء لبعض الأعضاء يرجع إلى التيمم، ولا يشرع له الوضوء الناقص، وألحق به جماعة - كما عرفت (1) -