وفي رواية كليب الأسدي: " عن الرجل إذا كان كسيرا، كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " (1).
وعن تفسير العياشي بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام: " قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء " (2).
ورواية ابن عيسى، عن الوشاء، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " سألته عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ قال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه " (3).
ولا يعارضها عدم التعرض للمسح على الجبيرة في صحيحة ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " سألته عن الكسير تكون عليه (4) الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند (5) غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال (6): يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر [مما ليس عليه