مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل إلى البشرة، وإلا مسح عليها (1)، انتهى، فجعل المسح على الجبيرة مقابل المسح على البشرة، إلا أن الظاهر من كلمات جماعة من الأصحاب: أن المراد المسح بالمعنى المقابل للغسل، فإن الشيخ في المبسوط جعل استيعاب الجبيرة بالمسح أحوط (2)، واستشكل وجوب الاستيعاب في الذكرى (3)، لصدق المسح على الجبيرة بالمسح على بعضها، كما في مسح الرأس (4) والقدم، فلو أريد به الإمرار المتحقق في ضمن الغسل لم يكن وجه لاحتمال كون المسح على الجبيرة نظير المسح على الرأس والقدم في كفاية المسمى، حتى يجعل الاستغراق أحوط، لأن غسل مسمى الجبيرة لا وجه له أصلا.
قال في المعتبر: الجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها، ولو في موضع الغسل، وهو مذهب الأصحاب (5)، انتهى، ثم استدل بحسنة الحلبي (6)، فإن ظاهر المقابلة إرادة المسح بالمعنى الأخص.
وأوضح من ذلك قوله في باب التيمم: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، لأن المسح بدل عن الغسل (7).