وقال في التذكرة: لو كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر غسلها، مسح على الجميع مستوعبا بالماء، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل، ولو تضرر تيمم (1)، انتهى.
وقال في الذكرى: لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء، مسح على الجميع، ولو تضرر بالمسح (2) تيمم، ولا ينسحب الحكم إلى خائف البرد فيؤمر بوضع حائل، بل تيمم لأنه عذر نادر، وزواله سريع (3)، انتهى.
نعم، أكثر الأخبار لا يشمل هذه الصورة، لكن المناط منقح فيها.
ولا فرق أيضا في ظاهر الإطلاقات بين التمكن من نزع الجبيرة والمسح على البشرة وعدمه، وإن كان مقتضى قاعدة وجوب مراعاة الأقرب إلى الواجب المتعذر، تقدم المسح على البشرة على المسح على الجبيرة.
ويمكن دعوى اختصاص إطلاقات الأخبار، بل أكثر الفتاوي بصورة عدم التمكن عن النزع، بل مسألة الجبيرة مفروضة في كلام أكثرهم في صورة تعذر نزع الجبيرة وإن كان الغرض من هذا الفرد (4) بيان اعتبار تعذر الغسل، لكن دعوى أن المناط في حكم المسألة عندهم تعذر الغسل وإن تيسر النزع والمسح ممنوعة.
هذا، مع أن الجبيرة تستر بعض العضو الصحيح، ولا دليل على جوازه مع عدم الحاجة، إلا أن يلتزم بمسح الصحيح أو غسله، ثم وضع الجبيرة