الجبائر] (1) ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع (2) الجبائر ولا يعبث بجراحته " (3).
فإن ظهور هذه الرواية من حيث السكوت عن المسح لا يعارض ظهور تلك الأخبار في وجوب المسح، حتى يحمل على الاستحباب، كما استجوده صاحب المدارك (4) لولا الإجماع.
وأضعف من ذلك معارضة تلك الأخبار بما يأتي (5) من حسنة الحلبي وصحيحة ابن سنان من الأمر بغسل ما حول الجرح، لأنها محمولة على الجرح المجرد، لأن ما تقدم نص في الجرح ذي الجبيرة.
ثم إن ظاهر السؤال في هذه الرواية وحسنة الحلبي، كونه عن قيام الجبيرة مقام البشرة في كفاية وصول الماء إليها، وأن المراد بالمسح المسؤول عنه، هو إمرار اليد على الحائل في مقام الغسل، لأنه الذي يسبق إلى الأذهان جوازه شرعا فيسأل عنه، دون المسح في مقابل الغسل، فإن مشروعيته في محل الغسل، وصيرورة مسح البدل مقام غسل المبدل، مما لا منشأ لتوهم إجزائه قبل الاطلاع على تعبد الشارع به.
ويؤيد ما ذكرنا: عبارة التحرير، قال: الجبائر تنزع ويمسح على العضو