والمسح عليها، وهم لا يلتزمون به وإن كان أحوط.
هذا، ولكن لم أعثر على مصرح بذلك، وربما ينسب إلى ظاهر التذكرة، وهو توهم يعرف بمراجعة التذكرة، فإنه قدس سره قال فيها (1): الجبائر إن أمكن نزعها نزعت وغسل ما تحتها إن أمكن أو مسحت، وإن لم يمكن وأمكنه إيصال (2) الماء إلى ما تحتها بأن تكرر عليه، أو يغمسه (3) في الماء وجب، لأن غسل موضع الفرض ممكن، فلا يجزي المسح على الحائل (4)، انتهى.
ومنشأ توهم النسبة قوله: " أو مسحت " بزعم أن معناه أنه إن لم يمكن الغسل مسحت.
ويدفعه - مضافا إلى أن المناسب حينئذ قوله: " وإلا مسحت " لا عطف المسح على الغسل. نعم، لو لم يقيد الغسل بالإمكان توجه العطف بإرادة مانعة الخلو بالنسبة إلى مجموع صورتي الإمكان وعدمه - ملاحظة ذيله المصرح بأن المفروض في مجموع هذا الكلام التمكن من الغسل، فيراد من المسح في كلامه مسح مواضع المسح. نعم، ذيل كلامه مختص بموارد الغسل، والترتيب بين نزعها وغسل محلها، وبين غمسها، وتكرار الماء جرى