نعم، قد يستشكل فيما إذا حصل من التكرار وصول البلل، مع عدم تحقق الجريان المعتبر في مفهوم الغسل.
ويضعفه ما تقدم (1) في أول المسألة السابقة من أن اعتبار الجريان إنما هو في مقابل إيصال البلل بمس اليد الرطبة للمحل على نحو الوضع أو الإمرار، وإلا فلا إشكال في صدق الغسل بمجرد استيلاء الماء على العضو من دون إجراء، كما في الغمس أو وضع قطرة من الماء على جزء من العضو، بحيث لا يتحرك عنه.
ويؤيده: الموثق في من انكسر ساعده ولا يقدر أن يحله لحال الجبر، قال: " يضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء، حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله " (2).
* (وإلا) * يقدر على غسل بشرة العضو المجبور * (أجزأه المسح عليها) * عن غسل ما تحتها بلا خلاف، لقوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه (3)، أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة (4)، فيتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال (5): إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " (6).