به (1). بل قوله عليه السلام في صدر رواية داود الرقي المتقدمة (2): " من توضأ ثلاثا فلا صلاة له "، وقوله في ذيلها: " فإن زدت فلا صلاة لك ". وقوله عليه السلام:
" من تعدى في الوضوء كان كناقضه " (3) بالضاد المعجمة أو الصاد المهملة، وهي محمولة على ما إذا مسح برطوبتها، كما هو دأب المداومين عليها، بل مجرد قصد الإتيان بها على أنها من الوضوء قصد لإتيان غير ما أمر به، فلا يقع الوضوء من أول الأمر إلا باطلا، فإن من اعتقد غير المأمور به، فنواه امتثالا للمأمور به، غير معذور في ذلك إذا كان مقصرا. نعم، لو كان قاصرا - والمفروض إتيان جميع الأجزاء السابقة امتثالا للأمر المتعلق بالوضوء - أمكن القول بعدم الفساد إلى أن يغسل اليسرى ثالثة، فيبطل، لتعذر المسح ببلل الوضوء على ما تقدم، مع أن في الصحة هنا أيضا شكا، فتأمل.
ونظير ذلك: ما لو نوى بالغسلة الثانية الوجوب، بناء على أن نية الخلاف توجب بطلان الفعل، فيكون غسلا أجنبيا عن الوضوء.
وعن المنتهى (4) والمدارك (5) الفرق بين الأمرين، وعدم البطلان بالمسح ببلل الثانية المنوي بها الوجوب، لعدم خروجه بذلك عن ماء الوضوء، بخلاف الثالثة.