وعن المقنعة: أن التثليث تكلف، ومن زاد على ثلاث فقد أبدع وكان مأزورا (1)، انتهى.
وعن العماني: إن تعدى المرتين لم يؤجر (2).
وعن الإسكافي: أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها (3).
وعن مصباح الشيخ: أن ما زاد على الاثنين تكلف غير مجز (4)، انتهى.
ويمكن الفرق بين الكلفة والبدعة: أن المأمور به طبيعة الغسل المتحققة بالمرة والمرتين، نظير سائر الماهيات التدريجية المخير فيها بين الأقل والأكثر، والثالثة أو الرابعة على اختلاف القولين زائد على المشروع، فيكون بدعة، ويحمل أخبار التثنية على بيان حد الجواز ودفع توهم استحباب التثليث أو جوازه، على أن يكون الثلاثة فردا من المأمور به، وحينئذ فيكون مرجع الأقوال إلى أن الواجب أقل أفراد الغسل الحاصل بالمرة الأولى، ولم يشرع الزائد، فيكون غير مشروع محرما، وهو القول بحرمة الثانية، أو مشروع على وجه الاستحباب، وهو قول المشهور، أو أن الواجب القدر المشترك بين المرة والمرتين، فيكون الثانية جزءا من الواجب غير مأجور عليه بالخصوص، بل الأجر على الطبيعة المتحققة في ضمنها، وهو قول من قال:
إن الثانية تكلف أو جائز غير مأجور عليه، أو أنه القدر المشترك بين المرة والمرتين والثلاث، والزائد غير مشروع فيكون محرما، وهو قول المفيد والإسكافي والعماني.