لكن قد ذكرنا في الأصول الإشكال في اتصاف الزائد على المرة بالوجوب في الأمور التدريجية الغير المتصلة، بحيث يعد الزائد فردا واحدا كالناقص، نظير القراءة والمشي والتكلم، خصوصا إذا لم يتصف الفرد الأكثر بالاستحباب.
نعم، اختلفوا فيما إذا كان الأكثر أفضل الفردين في اتصاف الزائد بالوجوب أو الاستحباب، مع أن الأقوى في مثل المقام عدم اتصافه إلا بالاستحباب.
وكيف كان، فالأحوط عدم تكرار الغسلة الثانية، وتحصيل الإسباغ - المستحب قطعا - إما بغرفة واحدة، وإما بغسلتين ناقصتين، والله العالم، كما أن الأحوط بل المتعين (1) ترك * (الثالثة) *، فإنها * (بدعة) * على المشهور، بل عندنا، كما عن المبسوط (2).
ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم المشروعية، فيكون فعلها بقصد المشروعية بدعة - قوله عليه السلام فيما تقدم من توقيع العريضي: " وإن زاد أثم " (3)، وقوله عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة (4)، بل مقتضى غير واحد من الأخبار - كظاهر المحكي عن الحلبي - بطلان الوضوء