فظهر أنه لا ينبغي الاشكال في جوازه للتقية، وأن الرواية بعد ظهور انعقاد الاجماع من الأصحاب والعمومات وخصوص خبر أبي الورد وغير يجب تنزيلها على وجه من الوجوه.
وهل يشترط في التقية عدم المندوحة أولا؟ وجهان بل قولان، اختار أولهما في المدارك، لانتفاء الضرر مع وجودها، فيزول المقتضي، والاقتصار على المتيقن، فيبقى ما دل على التكليف الأول سالما، ولا يخرج عن العهدة إلا به، واختار ثانيهما المحقق الثاني، وهو المنقول عن الشهيدين، واختاره الطباطبائي في منظومته، فقال:
وفي اشتراط عدم المندوحة * قول ولكن لا أرى تصحيحه لاطلاق ما دل (1) على الأمر بها، ولما يشعر به الأخبار الواردة في استحباب الجماعة (2) مع المخالفين والحث العظيم عليها، بل وغيرها أيضا، ولعله هو الأقوى.
وربما نقل عن بعض التفصيل بين ما إذا كان المأمور به للتقية بالخصوص، فيصح ولو مع المندوحة، وبين ما كان بطريق العموم فيشترط عدم المندوحة، ولا أرى له وجها صحيحا، نعم يحتمل التفصيل بين ما نحن فيه من المسح على الخف والأمرين الأخيرين وبين غيرها، فلا يجوز الثلاثة مع المندوحة ويجوز غيرها ولو معها، بل لعله على هذا تنزل ما سمعت من رواية زرارة وغيرها، بل قد يشعر به خبر أبي الورد المتقدم، كما قد يرشد إليه نص جماعة أنه متى أمكن تأدية التقية بالغسل كان الغسل أولى كما في الذكرى وعن التذكرة، وتعين الغسل كما عن الروض، ووجب الغسل كما عن البيان، وفي المدارك قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم تتأد بالغسل، وفي الحدائق صرح جملة من الأصحاب بتعين الغسل وأنه لا يجزي غيره، بل عن صاحب الذخيرة نسبة وجوب الغسل للأصحاب، ولعله لكونه أقرب إلى المأمور به، لما فيه