الأخير فلما مر. وأما في الأول، لأن الولد المفروض بقاؤه حجاب لها لا محالة. وأما المدبر فإن تعدد الوارث الحر فيرث جميع التركة إن تقدمهم مرتبة، وشاركهم إن ساواهم، لانعتاقه بمجرد موت المولى فتتأخر القسمة عن عتقه. وإن اتحد فلا يرث، لعدم صدق العتق قبل القسمة، لانتفائها مع الاتحاد كما سبق، فيبقى على الأصل الثابت وهو عدم توريث المملوك، ولمقارنة انتقال التركة إلى الحر لانعتاقه، لكونهما معلولين لعلة واحدة هي موت المولى، والانتقال منه ثانيا يحتاج إلى ناقل شرعي، وهو مفقود.
والاستدلال بمسبوقية الانعتاق بالانتقال - كما في المسالك (1) - خطأ.
الرابع من الموانع: اللعان.
وهو يقطع إرث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الأم والزوج والزوجة، فإن اعترف به بعد اللعان يرثه الولد دون العكس، لورود النص بذلك.
ويلحق بهذا المقام مسائل:
المسألة الأولى: اختلفوا في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطعة على أقوال:
الأول: أنه يحبس ماله ويتربص به حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة. وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط، والقاضي وابن حمزة والحلي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه والشهيدين