المحرم (1). وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد: ولا يحنط بمسك (2).
وفي مرسل ابن أبي عمير: لا يجمر الكفن (3). وخبر إبراهيم بن محمد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن، ويقول: ليس هذا من الحنوط في شئ (4). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة: لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة (5). إن صح التفسير وأريد بها تجمير الكفن.
وفي النافع كراهية ذلك (6)، وفي الإصباح: كراهية خلط الكافور بشئ من الطيب وخاصة المسك (7). وفي الخلاف كراهية تجمير الكفن بالعود، وخلط الكافور بالمسك أو العنبر والاجماع عليها (8).
وفي المختلف: إن المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره، واختار كراهية تجمير الكفن بالعود (9). وفي المبسوط: لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب (10)، وفي النهاية: ولا يكون مع الكافور مسك أصلا (11)، وفي الجامع: لا يحنط بالمسك (12).
وفي الفقيه: يجمر الكفن لا الميت (13)، وأنه روي تحنيط النبي صلى الله عليه وآله بمثقال مسك سوى الكافور (14). وأنه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت