وأما في الثاني: فاحتمل أفضل المحققين نصير الملة والدين الطوسي في فرائضه (1) أن يعطى ثلث الثلث الذي للمتقرب بالأم لخالها وخالتها سوية، وثلثاه لعمها وعمتها كذلك، وسهم الأعمام ينقسم بينهم كالمشهور.
أقول: أما الحكم الأول، فالحق فيه هو المشهور، لمرسلة المجمع المتقدمة المنجبرة، وللعمومات الدالة على أن كل نوع من ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به (2)، فاحتمال غيره ضعيف.
وأما الحكم الثاني، فكذلك أيضا في ثلث المتقرب بالأم، للمرسلة المذكورة. ولولاها لاحتمل فيه ما مر.
واحتمل أيضا أن ينقسم ثلث المتقرب للأم بين الأخوال والأعمام على التنصيف، بأن يكون نصفه للأخوال ونصفه للأعمام. وتظهر مخالفته مع المشهور عند وحدة أحد الصنفين.
ووجه الاحتمال تقرب عمومة الأم بأب الأم، وخؤولتها بأمها، وهما يقتسمان كذلك.
ثم نصف الثلث يحتمل أن ينقسم بينهما سوية، للتقرب بالأم. وأن ينقسم أثلاثا، لقاعدة التفضيل.
ولكن مع المرسلة المذكورة لا ينبغي الالتفات إلى الاحتمال، لكونها أخص من القاعدة المذكورة، وعدم دليل على اعتبار التقرب إلى الواسطة.
وأما ثلثا المتقرب بالأب، فيحتمل فيه القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين مطلقا، مراعاة لقاعدة التفضيل، ونظرا إلى إطلاق المرسلة. ويحتمل القسمة أثلاثا كما في المشهور، لاعتبار التقرب بالواسطة. ولكن مع تقسيم الخال