أو الخالة وإن كان ذكرا الثلث، وابن العمة مع بنت العم الثلث، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتيهما. ويأخذ أولاد العم أو العمة للأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي لأولاد العم أو العمة للأبوين أو الأب مع عدمهم. وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين.
ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة للأم سدس الثلث، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما ثلث الثلث، والباقي للمتقرب منهم بالأب، وهكذا الحكم في البواقي.
ونختم الكلام في ميراث ذوي الأنساب بمسائل:
المسألة الأولى: اعلم: أنه قد يجتمع للوراث سببان أو أكثر من أسباب الإرث، وحينئذ فإن كان مع ذي السببين من هو أقرب منه فيهما لم يرث ذو السببين باعتبار شئ من سببيه، والوجه واضح.
وإن كان معه من هو أقرب منه في أحدهما، كزوج هو ابن عم مع أخ، فيرث بالسبب الذي ليس معه من هو أقرب عنه، ولا يرث بالسبب الآخر، لأنه قد ثبت أن الزوج مع الأخ مثلا المال لهما على التناصف، ولم يثبت تأثير السبب الآخر في رفع هذا الحكم، ولأن تأثير السبب الآخر في التوريث إنما هو إذا لم يكن معه الأخ.
وإن لم يكن معه من هو أقرب في شئ منهما: فإما ليس معه من هو مساو له فيهما، كعم هو خال أو هو ابن خال، فالمال كله له سواء كان أحد السببين مانعا عن الآخر أم لا، ولا يترتب أثر على اجتماع السببين، إذ المفروض انحصار الوارث فيه فالمال له، فإن شئت قلت: كله له بأحد السببين، أو بعضه بسبب وبعضه بآخر.
وإن كان معه من هو مساو له فيهما: فإما أن يكون أحد السببين مانعا