دلت على أن الأخت للأب أو الأبوين التي لها الفريضة أحق بجميع المال، خرج الثلث بالدليل فيبقى الباقي.
واحتج في الإيضاح (1) على المطلوب برواية محمد بن مسلم.
ويمكن أن يكون مراده منها الصحيحة الأولى التي فيها قوله: " فهم الذين يزادون وينقصون " (2).
وأن يكون مراده الأخيرة التي وردت في ميراث ابن الأخت للأم وابن الأخت للأب، حيث جعل لابن الأخت للأب - الذي هو بمنزلة الأخت - النصف والرد، مع ابن الأخت للأم الذي هو المتقرب بالأم كالجد.
وفي تماميتها نظر واضح.
واحتج المخالف بتساويهما في درجة أولي الأرحام التي هي سبب في الرد، وعدم أولوية أحدهما، فيتساويان في مطلق الرد، لكن على نسبة النصيبين.
وفيه: منع عدم الأولوية، ولو سلم فإيجابه للرد عليهما ممنوع، كما مر نظيره (3).
وأما الاستشكال في الأخت للأب خاصة دون الأخت للأبوين، فيمكن أن يكون لأجل تقرب الأخيرة بسببين فيكون أكثر تقربا وأشد سببا من الجد أو الجدة للأم، فتحصل لها أولوية بخلاف الأولى.
وفيه ما فيه.
المسألة الثالثة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبلها مع الكلالتين،