تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٥
(1087) 8 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال:
المال بينهما، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال: وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف، وقال: ان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من لاخوة (للذكر مثل حظ الأنثيين).
(1088) 9 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
(1089) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(1090) 11 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخ من أب وجد قال:
المال بينهما سواء.

- ١٠٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ وأخرجه الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ بتفاوت - ١٠٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥ وقد سبق برقم ٤ من الباب - ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست