والكيدري (1). ولا يستشكل كالقواعد والتحرير في الأخت للأب خاصة دون الأخت للأبوين (2).
لنا: رواية بكير بن أعين: " أصل الفرائض عن ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب " (3).
والأخت من أهل السهام المذكورة فيه دون الجد.
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (4)، مشيرا إلى كلالة الأب: " فهم الذين يزادون وينقصون " فيدل بمفهوم الحصر على أن غيرهم ممن يجتمع معهم لا يزاد ولا ينقص مطلقا، سواء كان الجد أو الجدة للأم أو كلالتهما.
والإشارة وإن كانت صالحة لكونها راجعة إلى الإخوة من الأب رجالا ونساءا فكان الحكم مختصا بهم دون الأخت للأب، بل رجوعها إليهم أولى من الرجوع إلى الجميع كما بين في محله.
إلا أن تصريح غيرها من الأخبار بحصول الزيادة والنقصان للأخوات المتقربات بالأب أو الأبوين قرينة على رجوعها إلى الجميع، كحسنة ابن أذينة: قال، قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب (5) الحديث.