يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعنى أختا لأم وأب أو أختا لأب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون، ولو أن امرأة تركت زوجها وأخوتها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقي سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد أخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
(1046) 6 على عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها وأختا لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ فقال: لان الله عز وجل يقول: (وله أخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر عليه السلام: فان كانت الأخت أخا؟ قال: فليس له الا السدس فقال له أبو جعفر عليه السلام فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف، لأنه قال: " فلها النصف " وقال: للأخ " وهو يرثها " يعني جميع مالها " ان لم يكن