ثم على المشهور فالظاهر هو العدم، لإطلاق النصوص، وفقد المقيد.
احتج المشترط: بلزوم الإضرار والإجحاف بالورثة لولاه. وإيذان لفظ الحبوة ببقاء شئ آخر. ووجوب الاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن.
وانصراف المطلق إلى الفرد الشائع، والشائع تخلف مال آخر.
قلنا: لزوم الإضرار والإجحاف ممنوع، ولو سلم فلا ضير فيه، لأن الحق إذا ثبت بالدليل لا يقدح فيه الإضرار والإجحاف بغير المستحق، وله نظائر كثيرة (1). ولا إشعار في لفظ الحبوة، على أنه غير وارد في النصوص.
والإطلاق ممنوع، بل الأخبار عامة، لذكر أداة الشرط المفيدة للعموم، كقوله: " إذا ترك " و " إذا مات " و " إذا هلك " (2) ولو سلم فوصول الشيوع إلى حد يجب حمل المطلق عليه ممنوع.
ثم على الاشتراط ففي كفاية بقاء أقل ما يتمول كما هو مقتضى إطلاق كلامهم، أو اشتراط كونه كثيرا يزول به الإضرار كما يقتضيه تعليلهم، احتمالان.
وعلى الثاني لو تعدد الوارث بحيث لم يندفع الإضرار بنصيب كل واحد واندفع بالجملة، ففي اعتبار الجملة أو الإفراد وجهان. وعلى تقدير اعتبار ذلك كله ففي اعتبار بلوغ نصيب كل قدر الحبوة قولان.
المسألة السابعة: يشترط الحباء بخلو الميت عن دين مستغرق، فلو