موضع اليقين، وبظهور الأكبر المصرح به في الأخبار في الواحد، وبأنه مع التعدد لا يصدق استحقاق كل واحد ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والخاتم، لأن بعض الواحد ليس هو (1).
ولا يخفى أنه لا يبعد ترجيح هذا القول، سيما مع ما أشير إليه من ندرة هذا الفرض، بحيث يشك في اندراجه تحت الإطلاقات، هذا.
ثم إنه على المشهور تقسم الحبوة بينهم كما صرح به الشيخ (2) وغيره (3)، والوجه ظاهر. وقد يجوز احتمال القرعة هاهنا، وهو ضعيف.
فروع:
أ: الأكبر في التوأمين أولهما خروجا، ولو كان التفاوت يسيرا لا يعتد به عرفا، والوجه ظاهر.
وأما ما رواه في الكافي - في باب العقيقة -: " أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد الله (عليه السلام) قال: " أيهما أكبر؟ " قال: الذي خرج أولا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " الذي خرج آخرا هو أكبر، أما تعلم أنها حملت بذلك أولا وإن هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج، فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما " (4).
فهو ضعيف، للشذوذ، على أنه يمكن حمله على أن المراد بيان كبره في نفس الأمر وإن لم تتعلق به الأحكام الشرعية المبتنية على الدلالات