وبهذا يظهر أن الترجيح لما عليه ظاهر الأصحاب.
المسألة الثامنة: لو أوصى الميت بوصايا، فإن كانت بعين غير الحبوة لم يمنع منها، لبقائها سالمة من المعارض.
وإن كانت بعين منها فالأقوى الصحة، لعموم الأدلة، ولأن الميت مسلط على ماله ما دام فيه الروح، واختصاص المحبو بها إنما هو بعد الموت.
وحينئذ لو زادت عن الثلث اعتبرت إجازة الجميع على القول بالاحتساب، وعلى القول بعدمه لم يعتبر إلا إجازة المحبو. واحتمال اعتبار إجازة الجميع - لإطلاق النص والفتوى - ضعيف، لأن الظاهر أن هذا الإطلاق مقيد بالمستحق.
وإن كانت بجزء من التركة مطلق كمائة درهم، أو منسوب كالثلث، فالظاهر أنها حينئذ كالدين.
المسألة التاسعة: لو كانت بعض أعيان الحبوة أو كلها مرهونة على دين على الميت، قدم حق المرتهن، وروعي في استحقاق المحبو لها مجانا أو مع الاحتساب افتكاكها، ولا يجب على الوارث، للأصل.
وحينئذ فللمحبو فكها من ماله، ولا يرجع بما غرم إلى التركة، لتبرعه بالأداء.
ولو افتكها وارث غيره، فإن كان قبل حلول الأجل فالظاهر عدم استحقاقه لها، ورجوعها إلى المحبو، لعدم ناقل شرعي. وإن كان بعده، فإن نقلها المرتهن إليه فيستحقها، وإن كان بمجرد الافتكاك فالظاهر أيضا عدم الاستحقاق واختصاص المحبو بها.
المسألة العاشرة: اشترط ابن حمزة في الوسيلة في ثبوت الحبوة