استغرق دينه تركته التي منها الحبوة لا يحبى. ولم أعثر في ذلك على مخالف، وكلام الشهيد الثاني في الرسالة يشعر بوجوده (1).
والوجه فيه أن الحبوة ليس إلا اختصاص في الإرث، وانتقالها ليس بسبب إلا التوريث، وقد تقدم أن الدين مقدم على الإرث، بل لو قيل بعدم كونها إرثا أيضا، يمكن إثبات المطلوب بصحيحتي زرارة (2)، وأبي ولاد (3)، وخبر السكوني المتقدم في بحث استغراق الدين للتركة (4)، كما لا يخفى.
فرعان:
أ: لو بذل المحبو قيمتها حينئذ، وأراد الاختصاص بها دون غيره من الورثة، فعلى القول بعدم انتقال التركة إلى الوارث - كما هو المختار - ليس له ذلك مطلقا، إلا أن يثبت إجماع على خيار كل ذي نصيب في نصيبه.
وعلى القول بالانتقال، فعلى القول بعدم الاحتساب، له ذلك، والوجه ظاهر. وعلى القول به، فلو كانت الحبوة مساوية لسهمه لولا الدين، فله ذلك أيضا، وإلا فلو كان استحقاق كل من الورثة منها على السواء، بأن لم يخلف شئ سواها فالكل في ذلك سواء، ولو لم يكن كذلك فلكل يكون ذلك بقدر نصيبه.
ب: لو كان الدين غير مستغرق فالحكم على القول بالاحتساب واضح.