جعفر، المتقدمة في المسألة الأولى من البحث الأول (1).
وهذه الروايات الثلاث باجتماعها تنفي قول الصدوق بشقوقها، فالأولى تنفي تشريكه الجد للأم معها، والثانية تشريكه الجد للأب معه، والثالثة تشريكه الجدين لهما.
وتضعيف دلالة الثانية باحتمال اختصاص الجد فيها بالجد من الأم ضعيف، لأنه تخصيص للعموم الحاصل من ترك الاستفصال بلا مخصص.
بل كل منها بانفراده ينفي جميع الشقوق أيضا بضميمة الإجماع المركب.
ولا ينفي شئ منهما قول الإسكافي، إلا أن يقال: إن تشريكه لا يختص بالصورة المذكورة، وإنما ذكرت تمثيلا، بل أعم منها ومن سائر الصور المشتملة على زيادة الفريضة عن سهام ذوي الفروض، أو أعم منهما ومن الصورة التي لا تشتمل على رد، كاجتماع الجدودة مع الأبوين أو الأب كما هو الظاهر من استدلاله، كما يأتي، فحينئذ ينفى بعض صور ما اختاره بهذه الروايات، ويمكن حينئذ نفي البواقي أيضا بالإجماع المركب.
ولنا أيضا: الأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يرث مع الأب أو الأم أو الولد أحد إلا الزوج والزوجة، كصحيحتي محمد وزرارة المتقدمة في المسألة المذكورة (2)، ورواية العبدي المتقدمة في المسألة الأولى من البحث الثاني (3)، وغيرها.