قال علي: وهذا أيضا خلاف ما عليه أصحابنا.
(1420) 27 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
(1421) 28 وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن أبي بكر عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما يجعل لها من الصداق.
(1422) 29 وروى إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.