والجواب ظاهر بعد ما مر.
ومنها: مدحهما بأنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهما يفضلان بذلك، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار.
والجواب: أنه كيف لا مدح في المجاز، مع أن أكثر مدائح الأئمة الواردة في الزيارات والأدعية من باب المجاز، وإن المدح بالوصف المجازي باعتبار العلاقة الكائنة في الممدوح.
ومنها: أن لفظ الولد استعمل في ولد الولد، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
والجواب: أن أصالته في مثل ذلك ممنوعة، وإنما هي مسلمة فيما لم يعلم له معنى حقيقي آخر.
ومنها: الإجماع، ادعاه السيد والحلي (1).
والجواب: أنه ممنوع، والمنقول منه غير حجة.
ومنها: اقتسام المال بين أولاد الأنثى (2) للذكر مثل حظ الأنثيين، مستدلا بقوله تعالى: * (يوصيكم الله) * فلولا الصدق لما صح الاستدلال.
قلنا: انحصار الدليل فيه ممنوع، بل المناط الإجماع وغيره، ولو انحصر فلا نقول به، على أنه لا يرد على من قال بالتسوية بينهم.
ومما يمكن أن يستدل به على أن أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد، الأخبار الواردة في علة تفضيل الرجال، كما رواه الفقيه في الصحيح، عن هشام: إن ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول:
ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال: