قال: واما ما روي عن مولى لحمزة عليه السلام توفي وان النبي صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الموالي النصف.
فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عز وجل: (والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.
(1193) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: اتي علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
(1194) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت: فعلي عليه السلام؟ قال:
كان أشدهما.
(1195) 16 عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي: