ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله للبنت، وليس للأخت من الأب والام شئ (1010) 20 الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محرز قال: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال: اعط البنت النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال أصحابنا: والله ما للموالي شئ، فرجعت إليه من قابل فقلت: ان أصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وإنما اتقاك فقال:
لا والله ما اتقيتك وإنما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فان الله سيؤدي عنك.
(1011) 21 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن زياد بن عيسى عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر فاخذ أخوه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك فأنزل الله عليه، فاخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات.
(1012) 22 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله لا بنته.