فوائد:
أ: لا يحصل النقص إلا بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين (1)، وحينئذ فيحصل النقص على البنات أو الأخوات من الأبوين، دون الزوجين أو الأبوين أو كلالة الأم، ويأتي دليله.
ب: من أصحابنا من ضبط إدخال النقص بأنه يدخل على من لم يهبطه الله عز وجل من فريضة إلى دونها دون من أهبطه، وقد عرفت ما فيه، فإن كلالة الأم غير هابطة مع أنه لا يدخل عليها النقص.
ج: إذا قلنا بالعول فلمخارج أصول الفرائض الثلاثة (2) حد خاص لا تتجاوز عنه، فتعال الستة - وهي المخرج إذا لم يكن ربع أو ثمن - إلى العشرة شفعا وترا ولا يزيد، واثنا عشر - وهو المخرج إذا دخل الربع - وترا إلى سبعة عشر، وأربعة وعشرون - وهي المخرج إذا دخل الثمن - إلى سبعة وعشرين لا غير، وبهذا صرح جمع من القائلين به أيضا، والوجه فيه ظاهر.