المعنى: والحدث الذي دل على الرضا يوجب اللزوم ذلك، أو تكون هذه الأمور في الأمة موجبة للرضا.
وأما الصحيحة الثانية فجواب الإمام فيها عام، ولكن إطلاق الحدث على كل تصرف غير معلوم كما ذكرنا، بل غاية ما يعلم منه أنه ما أوجب إحداث أمر في شخص المبيع.
وأما التفسير المذكور في الأولى فلكونه خلاف المعنى الظاهر من الحدث لا يوجب التعدي عنه، لجواز كونه مما يدل على الرضا، أو لأجل كونه مما يوجب حصول ارتباط بين المشتري والمبيع، فتأمل.
ومن ذلك يظهر أن الظاهر سقوط هذا الخيار بالتصرف المفهم للرضا بدوام البيع واستمراره، أو بالتصرف المعلوم صدق الحدث عليه مما يوجب تغييرا في شخص المبيع، [و] (1) لا يجوز التعدي عما مثل به في غير ما يعلم صدق الحدث عليه.
وظهر من ذلك [أن ما يشك] (2) في دخوله في ذلك فالأصل فيه بقاء الخيار.
وقد يستدل له أيضا بصحيحة الحلبي: عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: (إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ) (3).
وفيه نظر، للتصريح فيها بأن الرد بعد ثلاثة أيام، فهو ليس مما نحن