بزوال مجلس زوال الاكراه أيضا مشكل، أما إذا كان زواله بنحو التقارب فظاهر، وأما إن كان بالتباعد فلأن المفروض حصول الفرقة بالاكراه، فلا معنى لحصول الافتراق الموجب لزوال الخيار بعدها، إذ لا يكون افتراق إلا من الاجتماع.
والمسألة محل الاشكال، وللتوقف فيها مجال.
ثم الاكراه الموجب لعدم السقوط هل هو ما يترفع معه القصد - كحمل البايعين وجرهما عن المجلس - أو يشمل نحو التهديد على الجلوس ونحو الافتراق للخوف من الجلوس أيضا؟
يحتمل كلامهم الاطلاق، بل هو المصرح به في كلام بعضهم (1)، والظاهر من الأخبار: الثاني، لصدق الافتراق لعدم اعتبار الرضا فيه قطعا وإن احتمل اعتبار المباشرة فيه، ولذا يستصحب الخيار مع عدمها.
ولو فارق أحدهما مجلس العقد ومنع الآخر من مصاحبته كرها ففيه إشكال، لعدم ثبوت الافتراق منهما، سيما مع منعه عن التكلم.
الثاني: اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد، بلا خلاف يعرف كما في كلام جماعة (2)، بل عليه الاجماع في الغنية (3) وغيره (4)، لوجوب الوفاء بالشرط، لعموم: (المؤمنون عند شروطهم) (5).